الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

93

شرح كفاية الأصول

الثّامن : انّه للّفظ أحوال خمسة ، و هى : التّجوز و الاشتراك و التخصيص و النّقل و الإضمار . لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقى ، إلّا بقرينة صارفة عنه « 1 » إليه « 2 » . و أمّا إذا دار الأمر بينها ، فالأصوليّون ، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا أنّها استحسانيّة لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك « 3 » ، كما لا يخفى . امر هشتم : احوال لفظ مصنّف در اين عبارت به احوال لفظ و تعارض بين آنها اشاره دارد ، كه توضيح آن چنين است : براى لفظ ، هرچند حالات مختلفى بيان كرده‌اند ، ولى مصنّف در اينجا فقط به پنج حالت از حالات لفظ اشاره مىكند : 1 - تجوّز : يعنى لفظ در غير معناى موضوع له خود استعمال شود . مثل : استعمال « أسد » در « رجل شجاع » . 2 - اشتراك لفظى : يعنى لفظى براى دو يا چند معنا ، وضع شود ، و به عبارت ديگر : داراى چند معناى حقيقى ، در عرض يكديگر ، باشد . مثل : لفظ « عين » . 3 - تخصيص : يعنى لفظى كه براى افادهء عموم ، وضع شده است ، توسط مخصّص ( چه متّصل و چه منفصل ، چه لفظى و چه لبّى ) ، تخصيص بخورد و از وسعتش كاسته شود . مثل : « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » كه در اينجا از كلمه « العلماء » خصوص افراد عادل اراده شده است .

--> ( 1 ) . أى : عن المعنى الحقيقى . ( 2 ) . أى : إلى أحدها . ( 3 ) . أى : بدون الظهور .